حرب:قانون مجلس النواب الجديد اصرارا على الفساد !

حرب:قانون مجلس النواب الجديد اصرارا على الفساد !
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة اخبار العراق- اكد الخبير القانوني طارق حرب، الاربعاء، ان قانون مجلس النواب بعيد عن احكام الدستور وعن الواقع العراقي، مبينا ان القانون يمنح رئاسة البرلمان امتيازات تفوق امتيازات النظام السابق وتعاظم امتيازات النواب في ظل الظرف المالي للعراق.وقال حرب في تصريح صحفي له اليوم : إن “القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس النواب الجديد اظهر لنا ابتعاد احكام هذا القانون عن قواعد الدستور اولا وعن الواقع العراقي ثانيا”.واضاف، ان “هذا القانون يتضمن منح رئاسة البرلمان امتيازات جديدة تفوق الامتيازات التي قررها النظام السابق رقم (50) لسنة 2007 “، مبينا ان “مقارنة بما ورد في مشروع القانون الجديد بالقانون السابق نجد تعاظم وتكاثر الامتيازات للنواب وذلك يفارق الظرف المالي والحال الاقتصادي للدولة العراقية في هذه الايام لا سيما والبلاد في اتجاه تقليص النفقات وليس زيادتها كما ورد في قانون المشروع الحالي”.ولفت حرب الى، ان “مشروع القانون الجديد يرتب عليه التزامات مالية جديدة على موازنة الدولة وترتيب التزامات مالية جديدة يكون بمشروع قانون يعده مجلس الوزراء وليس اية جهة اخرى”، مشيرا الى ان “مشروع القانون يخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا والذي ينص على ان اي قانون فيه جنبة مالية لا بد ان يروج من مجلس الوزراء”.وتابع، “ليس من صلاحيات البرلمان اصدار قانون خاص بمجلس النواب وانما له اصدار نظام داخلي فقط كون الدستور في المادة (51) منح مجلس النواب اصدار النظام فقط ولم يتطرق الدستور الى قانون لمجلس النواب كالقانون الحالي والقانون السابق وهذا ما استقر عليه العمل في اغلب برلمانات العالم”.وبين ان “مشروع القانون ابتعد عن المادة (78) من الدستور عندما اعطى رئيس مجلس النواب الاولوية على رئيس الوزراء في حين ان الدول البرلمانية كالعراق تقرر الاسبقية لرئيس الوزراء وهذا مافعله الدستور في المادة (78)”.واوضح حرب ان “مشروع القانون منح رئاسة البرلمان سلطة مالية كبيرة سواء في التعيينات اوالموازنة في حين ان الدستور لم يمنح البرلمان سلطة اعداد الموازنة السنوية الخاصة به على الرغم من ان الدستور في المادة 91/ثالثا قرر هذه الصلاحية لمجلس القضاء اي صلاحية اعداد الموازنة وتبقى موازنة البرلمان ضمن موازنة الدولة التي يجب ان تعرض على مجلس الوزراء طبقا لاحكام المادة (62) من الدستور”.وأشار حرب الى، ان “ما ورد في مشروع القانون اعداد كثيرة لمناصب ووظائف وبعضها بدرجة وزير وأعطى الموظف بدرجة وزير الموجود في مجلس النواب مساواة مع النائب المنتخب الذي يعتبر بدرجة وزير وشتان ما بين نائب منتخب وموظف في مجلس النواب مهما علت درجته الوظيفية”.وكان مجلس النواب انهى القراءة الاولى لقانون مجلس النواب الجديد في جلسته التي عقدها السبت الماضي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *