نظره قانونية.. لمفهوم واحكام الاغلبيه المطلقه والاغلبيه البسيطه بالفقه الدستوري

نظره قانونية.. لمفهوم واحكام الاغلبيه المطلقه والاغلبيه البسيطه بالفقه الدستوري
آخر تحديث:

بقلم:جلال الزبيدي

أن نظرية وفلسفة الاغلبيه في الفقه الدستوري تعني (الاكثريه) وهو مصطلح قانوني اصبح سائدآ في الحياة الديمقراطيه المعاصره. وهو يمثل النزعه العامه للناخبين في ممارسة حقهم المدني والدستوري في المشاركه في الشأن العام للدوله ومؤسساتها الدستوريه. أن التحولات الكبرى للثوره الفرنسيه كرست بشكل كبير مفهوم الاغلبيه الديمقراطيه..ولكن للأسف لازال البعض يخلط بين مفهومين متعارضين للاغلبيه.. الاول في الانتخابات العامه للكافه.. والثاني مفهوم الاغلبيه داخل اعمال الهيئات التشريعيه..؟

اولا.. فمفهوم الاغلبيه المطلقه بالانتخابات العامه للكافه خاصة في النظامين الرئاسي وشبه الرئاسي هو التأكيد للحصول على مافوق نصف زائد واحد لعدد المقاعد بالانتخابات اي1+50

ثانيآ.. ومفهوم الاغلبيه البسيطه بالانتخابات العامه للكافه او ما يطلق عليه احيانآ (بالنسبيه) ا والتي نجدها الاكثر شيوعآ في الدول التي تأخذ بالنظام البرلماني وأنماطها منتشره وسائده حاليآ في الدول الاوروبيه. فانها تتحقق اذا حصلت إحدى القوى السياسيه او الاحزاب المتنافسه على (أعلى نسبة) من المقاعد بالانتخابات وحتى لو حصل على اقل من50%

مع ذلك يعتبر هنا فائزآ بالانتخابات لحصوله على الاغلبيه البسيطه (النسبيه) التي تؤهله لتشكيل الحكومه.لكنه مع ذلك قد يحتاج للتحالف مع احزاب وقوى سياسيه اخرى لتوفير الاغلبيه المطلقه اي1+50.. وهذا ماحصل بالانتخابات الالمانيه الاخيره..؟

اما عندما نتحدث عن مفهوم الاغلبيه المطلقه والاغلبيه البسيطه في إقرار القوانين والمصادقه عليها او اتخاذ القرارات في المجالس النيابيه فهو يختلف جذريآ ونوعيآ عن المفاهيم السابقه لمفهوم الاغلبيه..؟

– فالاغلبيه المطلقه في النصاب القانوني لانعقاد جلسات مجلس النواب مثلآ نعني بها اغلبيه الحاضرين من العدد الكلي او الاجمالي لعدد اعضاء مجلس النواب. وهنا حري بنا ان نستشهد بالماده 59/ اولآ.. من الدستور العراقي النافذ والتي تقول(يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبيه المطلقه لعدد اعضائه…) اي نصف اعضاء مجلس النواب الكلي زائد واحد. بمعنى يتحقق النصاب القانوني بوجود 166 نائب او اكثر.. كَما يجب ان نشير هنا ان هناك بعض القوانين التي يحدد المشرع الوطني المصادقه والتصويت عليها بالاغلبيه المطلقه حسب اهميتها القانونيه اي1+50 من العدد الكلي او الاجمالي من اعضاء البرلمان..؟

– أما مفهوم الاغلبيه البسيطه في جلسات مجلس النواب في أتخاذ القرارات فانها تتحقق باغلبيه1+50 من عدد النواب الحاضرين لجلسة مجلس النواب وليس باغلبية عددهم الاجمالي ..؟ وهذا ما اشارت اليه ايضآ الماده 59 /ثانيآ من الدستور العراقي النافذ حيث قالت(تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبيه البسيطه بعد تحقق النصاب). وهنا وددت

التأكيد ان المصادقه على القوانين تكون عادة بالاغلبيه المطلقه.. اما اتخاذ القرارات بمجلس النواب فتكون في الغالب بالاغلبيه البسيطه…

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *