المادة الرابعة من قانون الإرهاب

المادة الرابعة من قانون الإرهاب
آخر تحديث:

 

  عبد الخالق الشاهر

ندخل صلب الموضوع دون مقدمات كما اعتدنا ونقول ان الموضوع لا يتعلق بمطلب جماهيري فقط بل ان الغاء القانون او تعديله يعد ضرورة تأريخية خصوصا وان قانون العقوبات البغدادي غطى كل الجرائم اعتبارا من جريمة ((تسيير ركائب تصدر صوتا يزعج السكان )) الى جرائم الارهاب  ، وفيه عشرات الحالات التي يعاقب عليها بالاعدام ، ولذلك يعد قانون  الارهاب زائدا وضارا حتى وأن كان متوازنا فكيف اذا كان في واقع الحال قانونا مجحفا

المطلب ا لجماهيري  بإلغاء المادة المسماة أربعة إرهاب والتي نعلم نعلم كباحثين أن 90% من المنادين بإلغائها أصابتهم شظاياها هم أو أقاربهم أو معارفهم إلا أنهم لم يطلعوا عليها، و 90% من المدافعين عنها لم يحترقوا بها ولم يطلعوا عليها ايضا ولعل من واجبنا التوضيح للطرفين

المادة أربعة إرهاب هي المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة2005  وليعلم رافضي تعديلها ما هو القانون برمته؟وكيف كتب، وما مدى قربه أو بعده عن القانون الدولي؟؟

انه قانون حصل بضغوط أمريكية لكتابته خلال (48) ساعة من لدن شخص واحد لم يكن يمتلك أي قاعدة مصادر يستند إليها سوى خبرته القانونية ولم يستفد من وثائق ومسودات كثيرة صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وعن جامعه الدول العربية .

نعم أيتها ا لأخوات أيها الأخوة، ولكي تعرفوا حجم المصيبة أخبركم باني أشرفت على بحث في الإرهاب عام 2000 وبفصل ذي ثلاث مباحث وبخمسين ورقة وبثلاثة أشهر تمكنا من تحديد مفهوم ألإرهاب ..أي تعريف ألإرهاب فقط . فكيف اعد هذا القانون من لدن شخص واحد بيومين؟؟ خصوصا وانه صادر عن دستور (نهج امة) كتب بأشهر أربع فقط ، ..وهنا أسال المتمسكين بالقانون ومادته هل هذا قانون بربكم!؟   

شرحت لكم ألمدخلات فتخيلوا المخرجات، وسأترك مجلس الأمن صديق أمريكا وصديق ا لحكومة يتحدث . حيث قالت لجنة مكافحة الإرهاب في المجلس))  بأنه قانون تمت صياغته بطريقة تسمح بمحاكمة أي شخص يخالف النظام السياسي القائم  ((

 وطالبت اللجنة الدولية الحكومة مرارا ب)) إعادة النظر بالقانون وتخليصه من الضبابيه … وصياغة آلية لمكافحة الإرهاب في القانون العراقي وإقتراح  احكام مضبوطة وتعريفات دقيقة للأعمال ألأرهابية لكي لاتنزلق مستقبلا في محاكمات سياسية للمعارضين  (( وهوما يجري الآن بتقديري المتواضع، وقالت أللجنة ((ان هناك أحكام قضائية لاسيما في ا لمادة الرابعة تتيح تأويلات واسعة من شانها أن تهدد الحريات العامة ..((

ولعله من المفيد الذكر بأن ابتعاد هذا القانون عن مباديء القانون الدولي وعن قبول المنظمات الدولية فيه يعني وجود مدعاة جدية لإعادة النظر به أوألغائه

أماالحكومة فقد انقطعت عن إرسال التقارير لتلك اللجنة لفترات طويلة ولم تنظم للكثير من الاتفاقيات الدولية التي قامت لمكافحة ألإرهاب رغم أن الموضوع يتعلق بالشعب وتحقيق  امنه، وضمان حريته وممارسة حقه في الحياة والحرية.

 

اما  المادة الرابعة فهي باختصار وضعت عقوبة الإعدام لمرتكبي الإرهاب  والسجن المؤبد لمن تستر أو أخفى،والغريب في الأمر إن القانون حدد جرائم الإرهاب بالمادة الثانية وحدد جرائم امن الدولة بالمادة الثالثة وجاءت المادة  الرابعة لتضع عقوبة الإعدام على الجريمتين علما إن جرائم امن الدولة لها وضعها الخاص وليست إرهابا ولاينطبق عليها وصف الإرهاب مطلقا ولا تحتاج الى قانون خاص بها بل تدخل في الباب الجنائي ففيها مثلا(كل فعل يتضمن الشروع بالقوة اوالعنف في قلب نظام الدولة )) أو ((تحريك قطعة عسكرية دون أمر ,وهذه ليست أفعال إرهابية كما أسلفنا بل هي جريمة جنائية تتعلق بأمن الحكومة وقانون العقوبات البغدادي وتعديلاته وضع عقوبات صارمة لها .

 

إذا أردتم المزيد في كيفية تعامل الدولة مع مجلس الأمن  بهذا الخصوص فسأقص لكم القصة المضحكة فشر البلية ما يضحك ،وسأرويها بفقرات وارجو  الانتباه إلى التوقيتات لأهميتها في معرفة كيف إن هذا النظام ونهجه قائمان على سكوتنا أو رفضنا لقانون لم نفهمه تماما

1_ قام المالكي تحت الضغط  بالإيعاز بتشكيل لجنة لإعادة النظر بالقانون بموجب الأمر الديواني رقم 97 بداية العام 2008

2_ بعد أربع سنوات من اللادراسة واللامناقشة وفي العام 2011 وافق مجلس الوزراءعلى مشروع تعديل القانون وأحاله الى مجلس النواب

3_لازال النواب لايعرفون إن مشروع التعديل موجود في مجلس النواب أما الحكومة فقد نسته على ما يبدو ا لأننا لم نسمع مسئولا أجاب المتظاهرين بان لديهم مشروع تعديل لحد الآن، وهذا يقودنا للتفكير بأحتمالين أولهما إن الحكومة غير مهتمة او على الاقل لا تريد اشعار المتظاهرين في حينه بأن مطاليبهم مشروعة والدليل ان رئيس الوزراء نفسه هو من شكل لجنة التعديل قبل سنين ثمان ،أوأنه نسى فعلا إن لديه مشروع قانون لطول الفترة

ملخص القول ان الارهاب غير محدد بشكل دقيق في القانون نفسه وان المادة الثالثة ينبغي رفعها من القانون لأن لا علاقة لجرائمها بالارهاب لا من قريب ولا من بعيد وأن وضعها في قانون الارهاب يهدد الحريات العامة ويعطي الحكومة سيفا اعمى لمحاربة الخصوم ولذلك تمسكت به ..ليس ضد الارهاب بل ضد المعارضة والخصوم السياسيين يوما

عليه لنطالب بالغاء القانون كون مواده موجودة في قانون العقوبات البغدادي وتعديلاته أو رفع المادة الثالثة منه تماما وتحديد حالات الارهاب بشكل دقيق ولتبقى الرابعة فقد يكون فيها شفاء للعقول المريضة والماضوية

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *