قرار الاتحادية …مخالفة دستورية ….وأليكم الدليل

قرار الاتحادية …مخالفة دستورية ….وأليكم الدليل
آخر تحديث:

 المحامي وفاء صباح راهي 

في تسعينات القرن الماضي ولغرض تلهية الشعب وبالذات الشباب منهم عن الواقع المرير الذي يعيشه البلد والشعب آنذاك أوجد ابن الطاغية صدام تلفزيون الشباب وكانت كل برامجه تبث التفاهات وحتى الأغاني التي اسمها شبابية كانت أتفه من ان تسمى أغان ، وفي أول أيام بثه وفي محاولة منه لجس نبض الشارع العراقي الذي وجد قناه تختلف جذريا عن قناتي 9,7 اللتين كانتا رسميتين للدولة أقول حاول ان يكتشف الشارع العراقي بأن بث فلما بعد منتصف الليل فيه مشاهد اباحية فاضحة بشكل فاجئ جميع أبناء الشعب وآثار سخطهم وزاد في غضبهم على النظام ، الذي بادر بعد ردة الفعل العنيفة التي واجهها من الشارع أن يتبرا من الفلم ومن عرضه وادعى معاقبة كادر القناة الخفر .

مرجع كلامنا اليوم هو ما صدر من قرار للمحكمة الاتحادية بنقض قرار رئيس مجلس الوزراء بألغاء مناصب نائب رئيس الجمهورية مستندا الى نص المادة 142 من الدستور التي حددت آلية تعديل الدستور

أولاً:- يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنةً من أعضائه تكون ممثلةً للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقريرٍ إلى مجلس النواب، خلال مدةٍ لا تتجاوز أربعة أشهر، يتضمن توصيةً بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور، وتُحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها.

ثانياً:- تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعةً واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتُعد مقرةً بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.

ثالثاً:- تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقاً لما ورد في البند (ثانياً) من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها، خلال مدةٍ لا تزيد على شهرين من تأريخ إقرار التعديل في مجلس النواب.

رابعاً:- يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً، بموافقة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر.

خامساً:- يستثنى ما ورد في هذه المادة من أحكام المادة (126) المتعلقة بتعديل الدستور، إلى حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة.

وكذلك استند القرار الى ما ورد بنص المواد 69 ،75 من الدستور

المادة69

أولاً:- تنظم بقانونٍ، أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

ثانياً:- تنظم بقانونٍ، أحكام اختيار نائبٍ أو أكثر لرئيس الجمهورية.

المادة 75

ولاً:- لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريرياً إلى رئيس مجلس النواب، وتُعد نافذةً بعد مضي سبعة أيام من تاريخ إيداعها لدى مجلس النواب.

ثانياً:- يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه.

ثالثاً:- يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سببٍ كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تأريخ الخلو.

رابعاً:- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، يَحل رئيس مجلس النواب، محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائبٍ له، على أن يتم انتخاب رئيسٍ جديد خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو، وفقاً لأحكام هذا

وهو اعتبر ان قرار الالغاء لمنصب نواب رئيس الجمهورية تعديل دستوري يتوجب ان يكون هذا التعديل قائم على استفتاء شعبي وهو بذلك شكل مخالفة دستورية ، وكذلك أوضح القرار كما بين السيد الناطق بأسم مجلس القضاء او المحكمة الاتحادية السيد البيرقدار أن المصلحة العامة تقتضي ان لا يكون شاغرا منصب الرئيس في حال غيابه ولكن فات المحكمة الاتحادية الموقرة او السيد الناطق بأسمها ان الدستور وفي المادة 4 من المادة 75 التي استندت اليها المحكمة نفسها بها ان يحل رئيس البرلمان محل رئيس الجمهورية في حال خلو المنصب وعدم وجود نائب له وبالتالي الدستور كان صريح في حل اشكالية خلو منصب الرئيس وعدم وجود نائب له لكن المحكمة الموقرة ارتأت ان تقتطع من المادة 75 مع ما ينسجم مع توجهها وبطريقة من اقتطع قوله تعالى ( لا تقربوا الصلاة …) ولم يكمل الآية الكريمة ( وانتم سكارى…)

أضف الى ذلك ان النص الدستوري واضح وصريح في ماجاء به بالمادة 78 رئيس

‎مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب

‎هذا التخويل الذي منحه الدستور لرئيس مجلس الوزراء في رسم السياسة العامة للبلد واعتبره مسؤول .التنفيذي عن ذلك ، وهو بذلك منحه كامل الصلاحية في رسم سياسة البلد وقيادته وإقالة الوزراء بعد موافقة البرلمان

اذا وفق هذه المعطيات يكون قرار المحكمة الاتحادية قد خالف الدستور وعطل دور رئيس الوزراء في رسم سياسة الدولة بأعتباره رئيس السلطة التنفيذية ودوره هذا يتطلب ان يصدر القرارات التي تخدم هذا الدور وفق ذلك .ولا يعتبر هذا القرار تعديلا دستوريا او يتطلب استفتاء على الدستور حيث ان نص المادة 142 معطل بالفعل لعدم تشكيل لجنه لتعديل بنود الدستور ولم تفعل إطلاقا .ولعل الأدهى من القرار التوضيح الملحق من السيد البيرقدار وهو يتناقض مع نص القرار وحقيقة أصبحنا بين قرار مخالف للدستور ونصوصه من اعلى سلطة قضائية في البلد وغير قابل للنقض وتوضيح مخالف للقرار ويختلف عن جوهره فأيهما نتبع وأيهما سينفذ القرار المخالف ام التوضيح المخالف للقرار والدستور !!!

ومضة ؛ مجلس أنضباط القضاء عاقب قاض لانه قام بزيارة جاره بعد عودته من الحج ( واقعه شاهدها المتحدث) فهل يعاقب القضاه ومن جلس منهم في مجلس حسيني لخصوم بدعوى مقامه أمامهم !!! لو المجالس الحسينية تنطي مراد بسرعه

 

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *