الدستور العراقي لا يسترجع أموال الدولة المسروقة

الدستور العراقي لا يسترجع أموال الدولة المسروقة
آخر تحديث:

بقلم:خالد ابراهيم

يفرض قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 السجن على كل من يسرق أموال الناس أو أموال الدولة و لكنه لا يفرض على السارق إعادة الأموال المسروقة لغرض إطلاق سراحه عند إكمال مدة السجن. و هذه الحالة إستغلها البعض وسيلة للإثراء. حيث يقومون بسرقة أموال الدولة و إخفائها و إذا ما ألقي القبض عليهم و الحكم عليهم بالسجن فإنهم بعد إنقضاء مدة السجن سيكونون براء من الملاحقة القانونية عن مصير الأموال المسروقة وعندها سيستطيعون التصرف بالأموال المسروقة بكل حرية بعد إخراجها من مخبئها.

وجد النظام السابق بأن هذه الحالة تفتح الباب واسعاً لسرقة أموال الدولة دون رادع من أحكام قانون العقوبات بالسجن الذي يؤدي لإنهيار الدولة، و عليه أصدر مجلس قيادة الثورة المنحل القرار رقم 120 لسنة 1994 و الذي ينص في المادة 1 منه: “لا يطلق سراح المحكوم عن جريمة إختلاس أو سرقة أموال الدولة أو عن أي جريمة عمدية أخرى تقع عليها بعد قضائه مدة الحكم ما لم تسترد منه هذه الأموال أو ما تحولت إليه أو بدلت به أو قيمتها”.

أحد الحرامية في النظام الحالي سرق من أموال الدولة و بعد أن أكمل مدة السجن المحكوم بها أقام دعوى قضائية بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 لسنة 1994 أمام المحكمة الإتحادية العليا، فأصدرت المحكمة قرارها العدد: 57/إتحادية/إعلام2017 بتاريخ 3/8/2017 بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 لسنة 1994 لتعارضه مع مبادئ الحريات الواردة في دستور جمهورية العراق لسنة 2005. و بذلك أصبح لصوص أموال الدولة لهم كامل الحرية بالتصرف بأموال الدولة التي سرقوها دون حسيب أو رقيب.

من غرائب النظام السابق إنه فرض عدم إطلاق سراح سارق أموال الدولة إلا بعد إعادته الأموال المسروقة إلاّ إنه لم يفعل ذلك مع سارق أموال الناس الذين هم أساس العراق.

من غرائب النظام الحالي إنه يسب النظام السابق و يعتبره أساس خراب العراق و لكنه يلغي قراره الذي يفرض عدم إطلاق سراح سارق أموال الدولة إلاّ بعد إسترجاعها التي هي ملك لكل الشعب العراقي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *