بالوثيقة تعليمات اجازة الموظف

بالوثيقة تعليمات اجازة الموظف
آخر تحديث:

بغداد/شبكة اخبار العراق- اظهرت وثيقة من الامانة العامة لمجلس الوزراء، تعليمات المادة 38 من قانون الموازنة الاتحادية رقم [44] لسنة 2017 والخاصة بتعليمات الاجازة بالراتب الاسمي.

وبينت الوثيقة ان “التمتع بالإجازة يتعمد على مجموعة من الضوابط وهي:
1-عدم ممناعة دائرة الموظف.
2-يمنع تعيين أي موظف في الدائرة نفسها ضمن عنوان الموظف المجاز.
3-لا يجوز لأي موظف قطع الاجازة خلال مدة تمتعه بها وفي حال قطعها تسترجع الرواتب التي تقاضاها خلال فترة الاجازة وتعد اجازة بدون راتب.
4-تحتسب الاجازة لأغراض التقاعد التقاعد شرط دفع الموظف التوقيفات التقاعد كاملة.
5-لا يحق للمتقاعد المشمول بإحكام المادة [38/ب] التقاعد خلال سنة وانهاء عقده على وفق التعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم [2].
6-تنزل تخصيصات المخصصات للموظف المتمتع بإجازة براتب اسمي من التمويل الشهري الذي تقوم به دائرة المحاسبة.
7- تنزل تخصيصات المخصصات للموظف المتمتع براتب بإجازة براتب اسمي من التمويل الشهري الذي تقوم به دائرة المحاسبة بعد اشعارها.
8-تستحصل موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص او رئيس الجهة غي المرتبطة بوزارة.
9-للموظف ان يمارس اثناء تمتعه بالاجازة العمل في القطاع الخاص.
10-في حال وجود أي متعلقات بذمة الموظف للمصارف او الدائرة المالية يلتزم بتقديم كفيل ضامن لتسديد ما بذمته.

img58b6eee093b1d

img58b6ef28363b8

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *