حرب: البرلمان باتجاه تشريع قانوناً يخفف عقوبة جرائم السرقة

حرب: البرلمان باتجاه تشريع قانوناً يخفف عقوبة جرائم السرقة
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف الخبير القانوني طارق حرب، الاحد، ان البرلمان شرع قانونا يخفف عقوبة جرائم السرقة على الرغم من الظروف الحالية، مبينا ان هذا التخفيف يساعد اللصوص على الاستفحال في سرقاتهم.وقال حرب في حديث صحفي له اليوم: ان “العدد الاخير من الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية رقم (٤٤٤٨) في ٢٠١٧/٥/٢٢ تضمن القانون رقم (٦٢) والمتضمن الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٦٣١) في١٩٨٠/١٠/٣٠ والذي كان ينص على فرض عقوبة الاعدام على ستة جرائم من جرائم السرقة “.واضاف ان”هذا القانون الذي الغى القرار يعني الغاء عقوبة الاعدام عن جرائم السرقة التي تجتمع فيها اربعة ظروف وهي ، السرقة التي تقع بين غروب الشمس وشروقها ، وتكون من شخصين فأكثر ، اذا كان احد الفاعلين يحمل سلاحا ظاهرا او مخبئا ، والتي ترتكب في محل مسكون او معد للسكن ، او في احد ملحقاته وان يكون دخوله بواسطة تسلق جدار او كسر باب او نحوه ، او استعمال مفاتيح مصطنعة او انتحال صفة عامة او الادعاء بأداء خدمة عامة او بالتواطؤ مع احد الساكنين في المحل او باستعمال اية حيلة او السرقة اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها من ثلاثة اشخاص فأكثر ، والسرقة التي ترتكب بين غروب الشمس وشروقها في مصرف او حانوت او مخزن او مستودع دخله السارق بواسطة تسلق جدار او كسر باب ، واحداث فجوة او نحو ذلك باستعمال مفاتيح مصطنعة او انتحال صفة عامة او الادعاء بأداء خدمة عامة ، او بالتواطؤ مع احد المقيمين في المحل او باستعمال اية حيلة ، وذلك هو ماكان موجودا في المادة (٤٤٠) والفقرتين رابعا وخامسا من المادة (٤٤٣) من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩”.واوضح ، ان “عقوبة الجرائم التي ذكرناها سابقا هي الاعدام بموجب القرار الذي تولى القانون (٦٢) الغاءه وذلك يعني تطبيق العقوبات الواردة في اصل القانون وبذلك تحل عقوبة السجن المؤبد او المؤقت او السجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات على من يرتكب هذه السرقات بدلا من عقوبة الاعدام التي كانت مقررة بموجب القرار الذي تم الغاؤه ولا نعتقد ان اللجنة القانونية التي اقترحت الإلغاء والبرلمان موفق في قراءةَ الواقع العراقي وتفشي السرقات وكثرتها وهذا الالغاء دعوة للسراق لزيادة السرقات طالما تم تخفيف عقوبة السرقة كما قرر البرلمان ذلك”.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *