السيستاني:فساد المسؤولين اخطر من ارهاب داعش

السيستاني:فساد المسؤولين اخطر من ارهاب داعش
آخر تحديث:

 النجف/شبكة أخبار العراق- بحثت لجنة النزاهة في مجلس محافظة النجف مع المرجع الديني السيد علي السيستاني، ملفات الفساد التي تخص كبار المسؤولين في المحافظة، تزامنا مع عملية سرقة مصرف “مسلم بن عقيل” في النجف، حيث يجري التحقيق فيها، والتي تورطت فيها اثنتان من الموظفات ،وقال رئيس اللجنة وسام الزجراوي في تصريحات صحفية اليوم :إن ” السيستاني دعا خلال اللقاء إلى “محاسبة المفسدين الذين وصفهم بأنهم (أسوأ من تنظيم داعش)”.وأضاف الزجراوي أنه عرض على السيد السيستاني حالات الفساد في النجف، بينها عملية سرقة مصرف “مسلم بن عقيل” التي يجري التحقيق فيها والتي تورطت فيها اثنتان من الموظفات.وقال من جهة أخرى، إن “الحكومة المحلية تعتزم تشكيل لجنة لمتابعة قضايا الفساد وتقديم المفسدين إلى القضاء”.وعلى صعيد حادثة الفساد، كشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة خالد الجشعمي، عن تفاصيل عملية السرقة وقال إن “الموظفتين قامتا بالاستيلاء على أموال تابعة للمواطنين أثناء تحويلها إلى حسابات أخرى خلال عمليات متعددة استمرت أكثر من شهرين”.وأكد الجشعمي بسب “راديو سوا” أن “الأموال المسروقة تم التحفظ عليها، وأن الجهات الأمنية اعتقلت الموظفتين المتورطتين”، فيما أشار رئيس لجنة النزاهة إلى “اعتقال عدد من مدراء المصرف أيضا.”وفتح رئيس الوزراء حيدر العبادي في بداية تشكيل الحكومة الحالية، جبهة جديدة في الحرب على الفساد مخاطبا الشعب “بدأنا بالحيتان الكبيرة في مكافحة المفسدين، وأوجه رسالة تحذيرية إلى كل من يأخذ راتبا دون وجه حق”.وقال العبادي انه “سيمضي قدما في حملته هذه، حتى ولو كلفه حياته”، على حد تعبيره.وعلى صعيد ملفات النزاهة، أعلمت هيئة النزاهة، مؤسسة السجناء السياسيين، بمجموعة القرارات الصادرة من قبل محكمة جنح الكرادة بحق ثلاثة من موظفيها.وبيّنت الهيئة من خلال كتاب موجّه الى الدائرة القانونية في المؤسسة، بأن المحكمة أصدرت إحكاما غيابية بحق كل من المدانين الهاربين حسن هاشم كاظم، وصبيح وناس حسن، ومصدق محمد علي، الموظفين السابقين في المؤسسة.وأوضحت هيئة النزاهة، ان “قرارات الحكم الثلاثة قضت بحبس المدان الأول حسن هاشم مدة سنة واحدة وستة أشهر للثاني صبيح وناس وسنة حبس للمدان الثالث مصدق محمد علي”. مبينة ان “الأحكام الثلاثة الصادرة من قبل المحكمة جاءت استنادا إلى احكام المادة 292 عقوبات”، لافتة إلى ان “القرارات تضمنت اصدار أوامر قبض بحق المدانين الثلاثة بغية تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، كما أعطت القرارات الحق للجهة المتضرر بطلب التعويض حال اكتساب القرارات الدرجة القطعية”.وتنص المادة 292 عقوبات من بينها الحبس وبالغرامة التي لا تزيد عن ثلاثمائة دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين من توصل بانتحال اسم كاذب او شخصية كاذبة إلى الحصول على اية رخصة رسمية او تذكرة هوية او تذكرة انتخاب عام او تصريح نقل او انتقال او مرور داخل البلاد. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من زور او اصطنع محرراً من هذا القبيل. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *