أساتذة أكراد :قانون مكافحة الإرهاب يفتقد للعديد من المبادئ التي يجب ان تتواجد في كل قانون عقابي

أساتذة أكراد  :قانون مكافحة الإرهاب  يفتقد للعديد من المبادئ التي يجب ان تتواجد في كل قانون عقابي
آخر تحديث:

اربيل / شبكة أخبار العراق –  طالبت مؤسسات وشخصيات كوردية في اربيل في إقليم كوردستان، السبت، الحكومة العراقية بإجراء تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب وإيجاد حالة من التوازن بينه وبين حقوق الإنسان.وجاء المطالبة في بحث قدمه الباحث والأكاديمي اردلان نورالدين محمود رئيس قسم كلية القانون بجامعة سوران في ندوة بعنوان (قراءة لقانون مكافحة الإرهاب في العراق) نظمها مركز أبحاث القانون المقارن يوم السبت، في فندق چوارچرا في مدينة اربيل بمشاركة مجموعة من المختصين والأكاديميين.وقال رئيس مركز أبحاث القانون المقارن عدنان عبدالله رشيد الأستاذ في كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة صلاح الدين في تصريح له ان “هذه الندوة عقدت بمناسبة مرور ذكرى تفجيري الأول من شباط واستذكار ضحايا الجرائم الإرهابية وكذلك المظاهرات التي انطلقت في العراق وتطالب بإلغاء المادة 4 إرهاب”.وشهد إقليم كوردستان عام 2004 تفجيرين استهدفا مقري الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني في اليوم الأول لعيد الأضحى وأدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص بينهم قيادات كبيرة في الحزبين وإصابة مئات الآخرين كانوا يقدمون تهاني العيد.وأضاف رشيد “نعمل في هذه الندوة على إيجاد توازن بين مسالة حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب وألا يكون احدهما على حساب الأخر”.وأشار رشيد الى ان “لإقليم كوردستان قانونه الخاص في مجال مكافحة الإرهاب ويجدد كل سنتين مرة من قبل برلمان كوردستان”، مؤكدا على ان “في قانون الإرهاب بإقليم كوردستان لايوجد هناك توصيف لإعمال كثيرة باعتبارها أعمال إرهابية بل هناك توصيف دقيق للإعمال الإرهابية”.وتابع “نحن لسنا مع تخفيف عقوبة الإعدام بالنسبة للإرهابيين”، مستدركا “لسنا مع تعريض أشخاص آخرين يرتكبون جرائم اعتيادية وتوصيفهم بالإرهابيين وتعريضهم لعقوبة الإعدام”.واصدر مجلس النواب العراقي قانون مكافحة الإرهاب رقم /13/ لسنة 2005 وتنص المادة 4 منه على ان يعاقب بالإعدام كل من ارتكب بصفته فاعلا أصليا او شريك عمل ايا من الإعمال الإرهابية الواردة بالمادة الثانية والثمانين من القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الأصلي ويعاقب بالسجن المؤبد من أخفى عن عمد أي عمل إرهابي بهدف التستر.فيما يرى رئيس قسم كلية القانون جامعة سوران، الدكتور اردلان نورالدين محمود الذي قدم بحثه المعنون (قراءة لقانون مكافحة الارهاب في العراق)، ان “هذا القانون يفتقد للعديد من المبادئ التي يجب ان تتواجد في كل قانون عقابي”.ولفت إلى ان “الفقرة الثانية في قانون مكافحة الإرهاب العراقي لاضرورة لها لأنه يخرج عن النطاق المعمول في كل القوانين العقابية وخاصة قانون العقوبات العراقي النافذ لأنه لايتسثني أحدا”.وأشار محمود إلى ان “اي شخص يخفي شخص أخر متهم بالإرهاب يكون حكمه المؤبد والعقوبة محددة مسبقا”، مؤكدا انه “بمجرد ثبوت تهمة الإرهاب وحتى القاضي لا يستطيع ان يخفف عنه العقوبة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *