الدگة العشائرية تبليغ قضائي في قانونهم !

الدگة العشائرية تبليغ قضائي في قانونهم !
آخر تحديث:

بقلم: حسن رفعت الموسوي

نصت المادة (15) من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 (لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقا للقانون). أهم ما تضطلع به الدولة الحديثة من واجبات هو واجبها في توفير الأمن لمواطنيها، مفهوم الامن يرتبط بمفهوم كثير الاهمية ويتعلق بالسيادة الوطنية للدولة، والدول التي تكون عاجزة عن توفير الامن لرعاياها تكون سيادتها محل نظر. والمخاطر التي تهدد هذا الأمن كثيرة وانواع، منها ما يكون داخليا ومنها ما يكون خارجيا. فالتهديدات الخارجية واضحة والتي يكون مصدرها خارجي (حدود الدولة)، ولكن الإشكالية وموضوع مقالنا يمكن بالنسبة الى التي تنشأ داخليا وكيفية معالجتها لأنها تمثل في الغالب منها سلوكيات لأبناء المجتمع. لا يخفى على السادة القانونيين ان التبليغ القضائي هو إجراء شكلي الغرض منه أن يلحق شخصا علم بمضمون تبليغ يوجه إليه من قبل المحكمة وبالتالي فانه يلزم أن يقع صحيحا ليحقق الهدف منه ويعتبر التبليغ باطلا إذا ما شابه عيب أو نقص جوهري يخل بصحته أو يفوت الغاية منه. ويتم التبليغ من قبل الأشخاص مخولين بالتبليغ. قانونا المحكمة تتولى تبليغ من ترغب حضوره اليها وذلك وفق طرق رسمها القانون. وفي بلدنا العراق كبلد عربي توجد قبائل وعشائر كريمة وتحدث بين الحين والاخر بعض المشاكل فيما بينها، عقال القوم لا يلجون الى هذا الافعال، الا ان بعض الثلة الغير منضبطة تلجا الى الاعتداء على حرمة القانون و المنازل وذلك بفتح وابل من الرصاص على هذا البيت او ذاك وذلك لغرض تبليغه بالحضور الى محكمتهم. لا ننكر ان العشائر العراقية الاصيلة ساهمت وبشكل كبير من خلال أبنائها في رسم تاريخ الدولة العراقية الحديثة وبنائها، إلا ان بعض من هذه السلوكيات التي تصدر من بعض افرادها يترتب عليها تهديد الأمن والسلم المجتمعي وهذا ما لا يقبلها اخيار العشائر. كثيرا ما يترتب على هذه الممارسات الخطيرة نتائج أبرزها بث حالة من الخوف والهلع في قلوب الابرياء و ارهاب الناس الآمنين، او احيانا تصل الى حدوث جرائم قتل، وبالتالي هذ الممارسة تودي الى تغييب دور القضاء في فض النزاعات والمساس بهيبة الدولة. وفي ميدان قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969 يتم التعامل مع هذه التصرفات باعتبارها جريمة تهديد وفق المواد (430ـ 431ـ432) واذا ترتبت عليها إصابات فيتم تكييف الفعل وفق المادة (405). ختاما ليس لدي السلطة لمنع افعالكم لكن نكتب و نطالب بالتصحيح عسى و لعلى يلتفت الى الموضوع اصحاب الشأن لمنع مثل هذه الممارسات و نطالب ان يتم معالجة الموضوع تشريعيا عبر إصدار قانون يتم فيه تشديد العقوبات على مرتكبيها وعلى الدولة بمؤسساتها الامنية كافة التصدي لهذه الظاهرة بالمعالجات الفعالة والتي تتناسب مع حجم التهديد الذي تحمله هذه السلوكية الخطيرة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *