المادة الرابعة من قانون الإرهاب بقلم عبد الخالق الشاهر

المادة الرابعة من قانون الإرهاب بقلم عبد الخالق الشاهر
آخر تحديث:

 

                                           

 

  عبد الخالق الشاهر                                                                                                     

الشعب مصدر كل سلطة ومصدر كل شرعية فهو الذي يصنع الدستور وهو الذي يمتلك صلاحية تعديله ووضع القوانين من خلال ممثليه لانه المشرع وهو السيد المطلق الذي حولهم من مواطنين عاديين  إلى رؤساء ووزراء ونواب  فمتى ما شعرأنهم انشقوا عنه ، وانتموا إلى طوائفهم ومللهم ونحلهم وعشائرهم ومناطقهم وقومياتهم وأحزابهم ، والى حكومات شعوب أخرى غضب عليهم ولجأ إلى استخدام أسلحته السلمية المشروعة والتي ثبت إنهاأمضى من أسلحة الدمارالشامل…. إنها التظاهر والاعتصام والإضراب وكل ما أنتجته الحضارة والديمقراطية  من وسائل.ندخل صلب الموضوع  والذي هو المطلب الجماهيري بإلغاء المادة المسماة أربعة إرهاب والتي نعلم كباحثين أن 90% من المنادين بإلغائها  أصابتهم شظاياها  هم أو أقاربهم أو معارفهم إلا أنهم لم يطلعوا عليها ، و 90% من المدافعين عنها لم يحترقوا بها ولم يطلعوا عليها ، ولعل من واجبنا التوضيح للطرفين.المادة أربعة إرهاب هي المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة2005 وليعلم رافضي تعديلها ما هو القانون برمته ؟وكيف كتب، وما مدى قربه أو بعده عن القانون الدولي؟؟المادة الاولى من القانون تضع تحديدا شبحيا غامضا لمفهوم الارهاب والمادة التانية منه تحدد الجرائم الارهابية اما المادة الثالثة فهي تحدد الجرائم المرتكبة ضد امن النظام القام وهي لا علاقة لها بالارهاب لا من قريب ولا من بعيد وهو موجود في قانون العقوبات البغدادي ب32 مادة تبدأ عقوباتها بالاعدام وتنتهي بالحبس ولا يجوز مطلقا ادخالها في قانون الارهاب.ولا يوجد بلد في العالم ادخلها في قانون الارهاب ..مع العرض ان هناك دولا كثيرة لم تسن قانونا للارهاب كونه (فيكة) امريكية اولا وكون قوانين العقوبات كافية لمعالجة الموضوع وخصوصا قانون العقوبات البغدادي الذي صدر قبل اقل من قرن تقريبا وتم اغنائه باستمرار كل تلك الفترة

كيف سن القانون؟؟

انه قانون حصل بضغوط أمريكية  لكتابته خلال (48) ساعة من لدن شخص واحد لم يكن يمتلك أي قاعدة مصادر يستند إليها سوى خبرته القانونية  ولم يستفد من وثائق ومسودات كثيرة صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وعن جامعه الدول العربية .نعم أيتها الأخوات أيها الأخوة ، ولكي تعرفوا حجم المصيبة  أخبركم باني أشرفت على بحث في الإرهاب عام 2000 وبفصل ذي ثلاث مباحث  وبخمسين ورقة وبخمسة أشهر تمكنا من تحديد مفهوم ألإرهاب ..أي تعريف ألإرهاب فقط . فكيف اعد هذا القانون من لدن شخص واحد بيومين ؟؟ خصوصا وانه صادر عن دستور( نهج امة ) كتب بأشهر أربعة فقط…وهنا أسال المتمسكين بالقانون ومادته هل هذا قانون بربكم؟ !شرحت لكم ألمدخلات فتخيلوا المخرجات ، وسأترك مجلس الأمن  صديق أمريكا وصديق الحكومة يتحدث . حيث قالت لجنة الإرهاب في المجلس (( بأنه قانون تمت صياغته بطريقة تسمح بمحاكمة أي شخص يخالف النظام القائم )) وطالبت اللجنة الحكومة مرارا ب(( إعادة النظر في القانون وتخليصه من الضبابيه … وصياغة آلية لمكافحة الإرهاب  في القانون العراقي وإقتراح أحكام مضبوطة وتعريفات دقيقة للأعمال ألأرهابية لكي لا تنزلق مستقبلا في محاكمات سياسية ))وهو ما يجري الآن بتقديري المتواضع  ، وقالت أللجنة  ((ا ن هناك أحكام قضائية لاسيما في المادة الرابعة تتيح تأويلات واسعة من شانها أن تهدد الحريات العامة )) اكرر الحريات العامة التي يؤكد عليها الدستور ايما تأكيد   ولعله من المفيد الذكر بأن ابتعاد هذا القانون عن مباديء القانون الدولي وعن قبول المنظمات الدولية فيه يعني وجود مدعاة جدية لإعادة النظر به أو ألغائه  أما الحكومة فقد انقطعت عن إرسال التقارير لتلك اللجنة لفترات طويلة ولم تنظم للكثير من الاتفاقيات الدولية التي قامت لمكافحة ألإرهاب رغم أن الموضوع يتعلق بالشعب وتحقيق أمنه ، وضمان حريته وممارسة حقه في الحياة والحرية.اما المادة الرابعة فهي باختصار وضعت عقوبة  الإعدام لمرتكبي الإرهاب والسجن المؤبد لمن تستر أو أخفى ، والغريب في الأمر إن القانون حدد جرائم الإرهاب بالمادة الثانية  وحدد جرائم امن الدولة بالمادة الثالثة  وجاءت المادة الرابعة لتضع عقوبة الإعدام على الجريمتين علما إن جرائم امن الدولة لها وضعها الخاص وليست إرهابا ولا ينطبق عليها  وصف الإرهاب مطلقا ولا تحتاج الى قانون خاص بها بل تدخل في الباب الجنائي ففيها مثلا(( كل فعل يتضمن الشروع بالقوة او العنف في قلب نظام الدولة )) أو ((تحريك قطعة عسكرية دون أمر ,وهذه ليست     أ فعال إرهابية كما أسلفنا إذا أردتم المزيد في كيفية تعامل الدولة مع مجلس الأمن في هذا الخصوص فسأقص لكم القصة المضحكة فشر البلية ما يضحك ، وسأرويها  بفقرات وارجوا الانتباه إلى التوقيتات لأهميتها في معرفة كيف إن هذا النظام  ونهجه قائمان على سكوتكم

1_ قام دولة رئيس الوزراء بالإيعاز بتشكيل لجنة لإعادة النظر بالقانون بموجب الأمر الديواني رقم 97 بداية العام 2008

2_ بعد أربع سنوات من اللادراسة  واللامناقشة وفي العام 2011 وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل القانون وأحاله إلى مجلس النواب

3_لازال النواب لا يعرفون إن مشروع التعديل موجود في مجلس النواب أما الحكومة فقد نسته على ما يبدوا لأننا لم نسمع مسئولا أجاب المتظاهرين  بان لديهم مشروع تعديل لحد الآن ، وهذا يقودنا للتفكير بأحتمالين أولهما إن الحكومة غير مهتمة او على الاقل لا تريد اشعار المتظاهرين بأن مطاليبهم مشروعة والدليل ان دولة رئيس الوزراء نفسه هو من شكل لجنة التعديل قبل سنين ست، أو أنها نست فعلا إن لديها مشروع قانون لطول الفترةملخص القول ان الارهاب غير محدد بشكل دقيق في القانون ،  وان المادة الثالثة ينبغي رفعها من القانون لأن لا علاقة لجرائمها بالارهاب لا من قريب ولا من بعيد وأن وضعها في قانون الارهاب يهدد الحريات العامة ويعطي الحكومة سيفا اعمى لمحاربة الخصوم السياسيين وهذا ما تؤكده الوقائع عليه ينبغي المطالبة برفع المادة الثالثة من قانون الارهاب وليس الغاء المادة اربعة ارهاب ..والافضل من كل ذلك ان نطالب بالغاء القانون سيء الصيت والعودة الى قانون العقوبات رقم 111 وننهي القصة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *