خبير قانوني يرى ان إعلان الحرب وحالة الطوارئ من صلاحيات مجلس النواب وفق المادة ( 61 ) من الدستور

خبير قانوني  يرى ان إعلان الحرب وحالة الطوارئ من صلاحيات مجلس النواب وفق المادة ( 61 ) من الدستور
آخر تحديث:

بغداد: شبكة اخبار العراق-أكد الخبير القانوني احمد العبادي إن “إعلان الحرب وحالة الطوارئ في العراق من صلاحيات مجلس النواب وفق المادة{ 61 } من الدستور .وقال العبادي في بيان صحفي  ان” إعلان حالة الطوارئ تتم بناءاً على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يقدم إلى مجلس النواب “، منوها إلى ان” الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ تتم من مجلس النواب بأغلبية الثلثين وبناءا على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وفق المادة {61 } البند تاسعا / أ من الدستور “. واضاف ان” حالة الطوارئ تعلن لمدة ثلاثين يوما قابلة للتمديد وبموافقة عليها في كل مرة بالإضافة إلى تخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد في إثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ”.وتابع حديثه بالقول ان” رئيس مجلس الوزراء يعرض على مجلس النواب الإجراءات المتخذة والنتائج في إثناء إعلان حالة الحرب وحالة الطوارئ خلال{ 15 } يوم من تاريخ انتهاءها استنادا للمادة{ 61 تاسعة / د } من الدستور.وطرحت مؤخرا فكرة اعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية تصاعد أعمال العنف، فيما روجت وسائل اعلام قريبة من رئيس الوزراء نوري المالكي الى ان اعلان حالة الطوارئ “اصبح مطلبا شعبيا للمواطنين .وكان رئيس كتلة المواطن باقر جبر الزبيدي قد اوضح في تصريح لـ ( الفرات ) ، ان” اعلان الطوارئ سيكون محط خلاف دستوري لانه يجب تقديم طلب الى البرلمان ويأتي رئيس الحكومة ويقدم الطلب ويتم دراسته لمدة شهر ومن ثم تمديده كل فترة واي اعلان خلاف ذلك انقلاب على العملية السياسية

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *