دوائر الإمتيازات … ديوان الرقابة المالية الإتحادي ؟!

دوائر الإمتيازات … ديوان الرقابة المالية الإتحادي ؟!
آخر تحديث:

بقلم:اياد عبد اللطيف سالم

القسم السادس

بعد فشل ديوان الرقابة المالية في تسكين رواتب منتسبيه على وفق أحكام الأمر رقم (30) لسنة 2003 ، وضياع فرص إعادة التسكين قبل وبعد قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ، الذي إعتمد ربط الراتب بالوظيفة وجعلها في درجة واحدة ، وهو نفس المبدأ الذي اعتمده الأمر المذكور ، حسبما موضح بإعمام وزارة المالية المرقم (24744) في 15/7/2008 ، المشار إليه بكتاب الوزارة المذكورة / الدائرة القانونية / قسم الوظيفة العامة المرقم (802/58م/19458) في30/4/2009. وبسبب مطالبة الموظفين المستمرة بإعادة تسكين رواتبهم ومنحهم إستحقاقهم أسوة بموظفي دوائر الحكومة الأخرى ، أصدر الديوان أمره المخالف للقانون ، الذي نشرناه والملاحظات التي رأيناها بشأن مضمونه على صفحة التواصل الإجتماع الموسومة (إداريون مهنيون) بتأريخ 31/10/2016 ، والذي جاء فيه :-

(( من خول السيد رئيس ديوان الرقابة المالية الإتحادي ، صلاحية منح الموظف أكثر من علاوة في آن واحد ؟!. لغرض بلوغه راتب المرحلة (11) من درجته ، بسبب تأخير ترفيعه بتأريخ إستحقاقه القانوني يا ديوان الرقابة المالية الإتحادي !. وما هكذا تورد الإبل يا ديوان الرقابة المالية الإتحادي !. لقدإطلعت على مضمون أمركم الديواني المرقم ( 3/1/6/17828) في 23/10/2016 ، وفجعت بمتنه المتقاطع مع سنده ، والمخالف لقواعد وأحكام الخدمة والوظيفة العامة ، حيث نصت المادة (22/ثالثا) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011- المعدل ، على أن ( لرئيس الديوان صلاحيات وزير المالية فيما يتعلق بشؤون الديوان وملاكه وموازنته ) . وتلك من صلاحيات وزير المالية الممنوحة بموجب قواعد وأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960- المعدل ، وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960- المعدل ، فيما يتعلق بشؤون خدمة الموظفين وملاكات دوائرهم وموازناتها ، ولم أجد فيهما ما يخول وزير المالية أو غيره ، منح الموظف أكثر من علاوة واحدة بسبب تأخير ترفيعه لأي سبب كان ؟!. كما نصت المادة (5) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008- المعدل ، على أن ( تمنح العلاوة السنوية للموظف عند أكماله (1) سنة واحدة في الخدمة الوظيفية مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون ) . مما يؤكد على عدم جواز منح أكثر من علاوة واحدة عند إكمال الموظف سنة واحدة في الخدمة الوظيفية الفعلية ، من حيث الإستحقاق الطبيعي خلال مدة الترفيع المقررة ، أو بسبب عدم الترفيع لوجود المانع القانوني لذلك ، أما مراعاة أحكام المادة (9) التي نصت على أن ( أولا- إذا تعذر ترفيع الموظف إلى الدرجة التالية لدرجته ، أو منحه العلاوة السنوية لوصول راتبه الحد الأعلى لدرجته ، فيجوز الإستمرار بمنحه العلاوة السنوية للدرجة التالية لدرجته . وثانيا- يستمر منح الموظف في المرتبة (11) من الدرجة الأولى علاوتة السنوية بما لا يتجاوز راتب الحد الأدنى للدرجة العليا (ب) ) . كما حددت مدة الترفيع في كل درجة بالحد الأدنى لها ، لجواز مبدأ الترفيع دون وجوبه ، كما زادت مراحل الدرجة الواحدة على مدد الترفيع تلك ، تحسبا لإحتمالات عدم الترفيع إلى الدرجة الأعلى ، بسبب عدم توفر شروط الترقية التي أصبح الترفيع تابعا ولاحقا لها ، لغرض زيادة الراتب سنويا بالعلاوة ، بدلا من توقفه عند عدم الترفيع لأي سبب كان ، إلى أن يتم ترفيعه إلى راتب الحد الأدنى من الدرجة الأعلى ، أو أن يصل راتبه بمنح العلاوات السنوية المقررة في درجته إلى الحد الأعلى لراتب درجته بالتدرج السنوي ، ولما كان راتب المرحلة (11) من الدرجة ، هو الحد الأعلى لراتب درجة الموظف الذي يتوقف عنده الراتب ، ولا يمكن تجاوزه إلا بالترفيع ، عملا بأحكام نص المادة (3/أولا) من قانون الرواتب ، حيث ( تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم كما هو مبين في جدول الرواتب والعلاوات السنوية الملحق بهذا القانون ) ، إلا أن تشريع المادة (9/أولا) أعلاه ، أصبح سبيلا لنيل راتب الحد الأدنى للدرجة الأعلى بالعلاوة أيضا ، وإن لم تتم الترقية لعنوان وظيفة الدرجة الأعلى ، وذلك يعني فتح حدي راتب العنوان الوظيفي بمقدار درجتين بدلا من الدرجة الواحدة ، التي أقرها الأمر رقم (30) لسنة 2003 الملغى ، وإعتمدها القانون رقم (22) لسنة 2008 بنص المادة (6/أولا) منه ، خلافا لإحلال قاعدة تبعية الترفيع للترقية ، محل قاعدة فصل الترقية عن الترفيع وتبعية الترقية للترفيع ، حيث ( الترفيع هو إنتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة تقع في الدرجة الأعلى التالية لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي ) .

لقد ضربنا في ذلك مثلا زيادة في الإيضاح ، تعيين الموظف (س) خريج كلية القانون براتب الحد الأدنى للدرجة السابعة (296) ألف دينار ، الذي باشر الوظيفة المعين بها لأول مرة بتاريخ 30/10/2011 ، وحيث أن مدة الترفيع في تلك الدرجة (4) أربع سنوات ومقدار العلاوة السنوية (6) ستة آلاف دينار ، فإنه يستحق راتب العلاوة السنوية ( 302/308/314) بتاريخ 30/10 في السنوات 2012/2013/2014 ، وبعد مضي سنة كاملة على منحه العلاوة الأخيرة (314) في 30/10/2014 ، فإنه يستحق الترقية إلى عنوان وظيفة الدرجة السادسة والترفيع إلى راتب الحد الأدنى لها البالغ (362) ألف دينار إعتبارا من تاريخ الترقية في 30/10/2015 أو بعده ، لأن الترفيع تابع للترقية ، وبافتراض عدم وجود أي مانع من الترقية ضمن مدة الإستحقاق القانوني . وفي حالة عدم ترقيته لعدم توفر الشروط المطلوبة للترفيع ، فيمنح راتب المرحلة الخامسة البالغ (320) ألف دينار في 30/10/2015 ، وهكذا يستمر ترشيحه للترقية ومن ثم ترفيعه في السنة التالية ، أو منحه العلاوة السنوية وإنتقاله إلى راتب المرحلة اللاحقة عند عدم ترقيته ، حتى حصوله على راتب المرحلة (11) البالغ (356) ألف دينار في 30/10/2021 ، وبعد مضي سنة كاملة ، يتم ترفيعه بالعلاوة وجوبا إلى راتب الحد الأدنى للدرجة السادسة ، وتلك هي آليات إستحقاقات تبعية الترفيع للترقية ، والتي لا يجوز بموجبها منح الموظف راتب العلاوة (11) قبل تاريخ إستحقاقها القانوني ، وبطريقة القفز التي يتبعها ديوان الرقابة المالية ، والتي طالبنا بإلغائها والعودة إلى العمل بآليات فصل الترقية عن الترفيع المعتمدة قبل الإحتلال ، كما أن مدد التأخير في منح العلاوة والترقية أو الترفيع لا تدور لغرض منح راتب المرحلة الثانية أو الثالثة في الدرجة السادسة كما يشاع ، لأن إستحقاق رواتب تلك المراحل إبتداء ، لا يستند إلى إستكمال مدة الترفيع المقررة ، وإنما تمنح بتأريخ إستحقاقها بعد الترفيع أو نتيجة منح القدم أو إحتساب مدة الخدمات المضافة ، وعندها يسمى ذلك تعديلا للراتب وليس ترفيعا . وتلك هي المخالفة الأولى التي كان الغرض منها ، تعويض الموظفين لبعض ما خسروه ؟!. نتيجة عدم تسكين رواتبهم بالشكل الصحيح وحسب إستحقاق كل منهم ؟!. وفي المقال القادم خطأ آخر وثالث مثيل ؟!.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *