عبد المهدي:الغاية من قانون الطوارىء هو للتفرد ولتصفية الخصوم

عبد المهدي:الغاية من قانون الطوارىء هو للتفرد ولتصفية الخصوم
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي  ونائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبد المهدي من استغلال قانون الطوارئ، المقترح من قبل الحكومة، للتفرد ولتصفية الخصوم .وقال عبد المهدي في بيان له اليوم :انه “لاشك ان البلاد بحاجة لتوحيد تشريعاتها وفق الدستور فتخول المادة 61/تاسعاً البرلمان باعلان الحرب وحالة الطوارئ باغلبية الثلثين، بتصويت برلماني ولمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، وبموافقة عليها في كل مرة”، مشيرا الى انه “بالفعل طبقنا الطوارئ قبل اقرار الدستور وبعده وحتى نهايات 2006، بطلب مشترك من الرئاستين التنفيذيتين وبتصويت البرلمان وصدر في كل شهر [مرسوم جمهوري] بذلك فاعلان الطوارئ ممكنة بالطرق الاصولية، فلمَ العجلة بارسال قانون جديد يخلو من السياقات والضمانات الواضحة، سواء لمعالجة اسباب اعلان الطوارئ كالعنف والتمرد او لمنع استغلاله للتفرد ولتصفية الخصوم”.واضاف ان “مجلس الوزراء ارسل القانون في 4 ايلول 2011 لشورى الدولة واعيد اليه في 11 شباط 2014 مع انتشار اخبار عن نوايا لاعلان الطوارئ.واقر المجلس في 18آذار 2014، القانون، متغافلاً حتى الملاحظات البسيطة لشورى الدولة وتسلمه البرلمان، في 2 نيسان2014”.وبين عبد المهدي ان “الدستور يحدد مدة الطوارئ بـ[30] يوماً قابلة للتجديد بتصويت من البرلمان، بينما الامر يلفه الغموض في القانون الجديد. فالمادة [6] تترك التمديد لرئيس مجلس الوزراء والمادة [5] تجيز التمديد وفق المادتين [3] و[4] اللتين تتكلمان عن طلب الموافقة لاعلان الطوارئ، مما قد يستخدم كله للالتفاف على الاجراءات الدستورية ومدة الـ[30] يوماً ومبدأ التصويت.. والقانون الجديد لا يساير المبادئ الدستورية، ويخالفها احياناً بوضوح ويقفز تماماً على “الاوامر والمذكرات القضائية” لتطبيق المادة [8] للقانون الجديد.. والتي تعطي بفقراتها الثمان رئيس الوزراء كامل الصلاحيات لالقاء القبض والتحري، ومنع الاجتماع والتظاهر، ولو بالقوة واخلاء المناطق، ومنع السفر، وفرض حظر التجول، الخ.. والنصوص الجديدة ستلغي حتماً، او تفتقد اساساً، نصوصاً كالمادة [3] من “السلامة الوطنية” النافذ بان رئيس الوزراء يخول هذه الصلاحيات “بعد استحصال مذكرة قضائية للتوقيف او التفتيش الا في حالات ملحة للغاية”والمادة [9] بخضوع “قرارات واجراءات رئيس الوزراء لمصادقة هيئة الرئاسة بالاجماع ومراقبة الجمعية الوطنية ومحكمة التمييز والمحكمة الاتحادية، وللمحاكم المذكورة تقرير الغاء تلك القرارات والاجراءات وتقرير بطلانها او اقرارها” والمادة [12] بانه “لا يجوز استخدام اي مادة لتعطيل الانتخابات في المدة المحددة”.واشار الى ان “لقانون الجديد كتب بغموض يقبل التأويلات، ومنح سلطات دون سياقات ومحددات ورقابات واضحة خصوصاً واننا اعتدنا التأويلات اللادستورية، واستلاب الصلاحيات، كتعطيل الدور التشريعي والرقابي للبرلمان، وصرف الموازنة دون مصادقته، وغيرها من امور خطيرة تفكك التجربة الديمقراطية ومؤسساتها.

 

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *