قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟!

قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟!
آخر تحديث:

بقلم:اياد عبد اللطيف سالم

القسم الرابع والثلاثون

بعدما أوضحنا عدم توفر شرط عدد المنتمين لكل حزب ( عدا الأحزاب الكردية في مجموعة السبعة ) لغاية سنة 2015 على أقل تقدير ، مع عدم توفر الشرط المذكور مع عدم الإمكانية المالية لمؤسسي الأحزاب الجديدة في أداء رسم التسجيل ، الذي يعد الأول مما سيتم بيانه لاحقا من التكاليف المادية بشكل عام ، وإستكمالا لبحث قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 ، نبين الآتي :-

المادة -13- أولا- تبت دائرة الاحزاب بطلب التأسيس خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما من موعد النظر بالطلب وبخلافه يعتبر الطلب مقبولا .

*- لا يمكن التنازل عن شرط البت بطلب التأسيس خلال المدة المقررة أو إهماله بعد التثبت من صحة وسلامة الوثائق المطلوبة ، وإلا كان النص جوازا لمرور طلب تأسيس الأحزاب من غير توفر الشروط المطلوبة ، بذريعة عدم بت دائرة الأحزاب بطلب التأسيس خلال (15) يوما من موعد النظر فيه .

ثانيا- يعد الحزب قائما بعد موافقة دائرة الأحزاب ، ومصادقة مجلس المفوضين ونشره في صحيفتين محليتين .

*- لماذا لا يخضع قرار دائرة الأحزاب برفض الطلب لمصادقة مجلس المفوضين ، مثلما خضع قرار القبول لتلك المصادقة .

المادة -14-أولا- يكون قرار الدائرة بقبول أو رفض طلب تأسيس الحزب ، خاضعا للطعن فيه من كل ذي مصلحة أمام محكمة الموضوع وخلال (15) خمسة عشر يوما من تأريخ نشره .

*- إن إجازة الطعن ( من كل ذي مصلحة ) دون تحديد الجهة ذات المصلحة ، يعني إطلاق حق الطعن بما يؤدي إلى عرقلة أو تأخير منح الإجازة لأي سبب يراه ذو المصلحة ، المجهول والمطلق في حق الطعن بقرار الدائرة بقبول أو رفض طلب تأسيس الحزب ، مما يستوجب أن يكون حق الطعن حصريا بأحد المؤسسين للحزب المرفوض طلب تأسيسه فقط .

ثانيا- تبت محكمة الموضوع بالطعن خلال (15) خمسة عشر يوما من تأريخ تسلمها الطعن .

ثالثا- في حالة نقض محكمة الموضوع قرار دائرة الأحزاب ، يعاد الطلب للنظر فيه مرة ثانية .

*- البند ( رابعا ) أدناه كافيا لإستكمال الإجراءات ، وما جاء بنص البند (ثالثا) أعلاه لا حاجة له ، لإمكانية دائرة الأحزاب من التمسك بقرارها الأول ، دون أن نجد دورا لمحكمة الموضوع بعد إعادة النظر فيه للمرة الثانية .

رابعا- القرارات التي تصدرها محكمة الموضوع قابلة للطعن أمام المحكمة الإتحادية العليا خلال (30) ثلاثين يوما إبتداء من اليوم التالي للتبليغ بالقرار ، وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 .

*- يتوجب إضافة نص يقضي بتأدية المدعي ( كل ذي مصلحة ) للمدعى عليه ( مقدم طلب التأسيس ) مبلغا ماديا مقداره (10) عشرة ملايين دينار ، عن الضرر المعنوي الذي أصاب المدعى عليه ، عندما تكون نتيجة إقامة الدعوى في صالحه ، للحد من إقامة الدعاوى الكيدية ، إن تم الإبقاء على حالة إجازة الطعن ( من كل ذي مصلحة ) بشكل مطلق ومن دون تحديد.

المادة -15- يقدم الطعن على القرار الصادر من محكمة الموضوع إلى المحكمة الإتحادية العليا ، ويستوفى رسم مقداره (500,000) خمسمائة ألف دينار ، ويعد البت في الطعن من الأمور المستعجلة .

*- يبدو أن الغاية هو إستيفاء مبلغ الرسم لصالح المحكمة عن ممارسة إعمال إختصاصاتها وليس تحقيق الهدف من حق الطعن قانونا ، ولا نفهم من الرسم لغرض البت المستعجل في هذا الموضوع وغيره إلا ما رأيناه .

المادة-16- أولا- يعد الحزب قائما من تأريخ مصادقة المحكمة الإتحادية العليا على قرار محكمة الموضوع .

ثانيا- إذا نقضت المحكمة الإتحادية القرار ، تعاد القضية إلى محكمة الموضوع لتفصل فيها مجددا وفق متطلبات قرار المحكمة الإتحادية .

*- نص القانون رقم (30) في24/2/2005 القاضي بتشكيل المحكمة الإتحادية العليا على أن تمارس مهامها بشكل مستقل ، وتتولى مهام الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة من أية جهة تملك حق إصدارها ، وإلغاء التي تتعارض منها مع أحكام قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية ، ويكون ذلك بناء على طلب من محكمة أو جهة رسمية أو مدع ذي مصلحة . وتكون الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة الإتحادية العليا باتة . وبذلك يكون نص المادة (16/ثانيا) أعلاه مخالفا لما تقدم بيانه ، سيما وأن إعادة القضية إلى محكمة الموضوع لتفصل فيها مجددا وفق متطلبات قرار المحكمة الإتحادية . لا يغير من طبيعة وجوهر قرار المحكمة الإتحادية .

ثالثا- ينشر قرار المحكمة الإتحادية العليا بالمصادقة على قرارات محكمة الموضوع في الجريدة الرسمية .

المادة-17- أولا- تستحدث دائرة تسمى ( دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية ) ضمن الهيكل التنظيمي للمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات ، وترتبط بمجلس المفوضين مباشرة ، يرأسها موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والنزاهة والإختصاص ، حاصلا على شهادة عليا في القانون أو العلوم السياسية ، وتضم عددا كافيا من الموظفين ، وتتمتع دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية بالشخصية المعنوية والقانونية ، ويمثلها في المحاكم الرئيس أو من ينوب عنه .

*- الشهادة العليا في القانون أو العلوم السياسية ، تعني شهادة الماجستير أو الدكتوراه ، كما إن عبارة ( وتضم عددا كافيا من الموظفين ) ، تعني إمكانية تعيين عدد غير محدود من الموظفين ، مما يتوجب إستبدالها بعبارة ( وعلى أن يحدد ملاك العاملين فيها حسب الحاجة الفعلية من كل إختصاص ، ويخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960-المعدل ) .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *