محمد اليعقوبي: يفتي في “نسبة التعامل ببيع الدولار بالأجل” !

محمد اليعقوبي: يفتي في  “نسبة التعامل ببيع الدولار بالأجل” !
آخر تحديث:

النجف / شبكة أخبار العراق – أن رجال الدين والمرجعيات الدينية عليهم أن لا يتبؤا مركزا سياسيا معنيا في الدولة لأن رجل الدين له مكانته الدينية ولرجل السياسة وظيفته التي تقتضي منه المراوغة والمهادنة أو أشياء أخرى يجب أن يبتعد عنها رجال الدين لقدسية مكانتهم التي لا تتوافق مع السياسيين .وأن رجال الدين أحيانا يلبسون الأمور ملبسا قد لا يتلائم  في كل الحالات .وحتى  لا يكون هناك خلط في الاوراق  بين ما هو ديني نقي تنصب واجباته على فضائل التعبد والزهد وتركيز الروحانيات المهذبة الخيرة وبين ما هو سياسي دنيوي قد تكون ورآءه صفات المناورة والمداورة والتحايل والجري وراء الكراسي والتشبث بها الى ابعد مدة ممكنة.في العراق الجديد اصبحت العمائم عند البعض (مصدر رزق) من خلال اقحام انفسهم  في الحياة العامة وافراغ الدين من محتواة واستعمالة كأداة  في تمرير المأرب الرخيصة باستغلال البسطاء والجهلة والنيل بالسلطة والثراء على حسابهما .اننا ننشد الدين الاسلامي بكل قيمه الكريمه لكننا نرى بان لا نحشره بامور سياسيه وابعاد اخرى يتخذها البعض لتدمير مقدرات معينة . اتقوا الله اصحاب العمائم البيضاء والسوداء وكفى نفاق ودجل لانكم جزء من اشكاليات العراق الجديد وخير مثال على ذلك “الشيخ محمد اليعقوبي ” المهندس الفاشل  الذي اصبح بعد 2003 “اية الله “. يلزمنا ايها الاخوه وعي سياسي واجتماعي وديني وأخلاقي كي نعي ما يحاك لنا في الخفاء. وعلينا أن نفتح ونشرع عيون عقولنا وأفئدتنا  لكي لايضحك هؤلاء  على الناس البسطاء من اجل حفنة من الدولارات .

ونعرض على انظاركم  اخر فتوى في التعامل الاجل بالدولار  ….

 

ـ حدد المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي “نسبة التعامل ببيع الدولار بالأجل 3% كفائدة من بيع الدولار بالآجل في عموم محافظات العراق”

 

 وقال بيان لمكتب اليعقوبي ان اليعقوبي اشترط ان أن لا يزيد الفرق عن 3% من السعر النقدي لمدة شهر، فالورقة التي سعرها النقدي (125) ألف دينار لا تُباع بفرق يزيد عن (3,750) آلاف دينار شهرياً والوجه في الاشتراط هو حفظ التوازن في السوق وحماية المشتري من الفرق المجحف الذي يؤدي به إلى العجز عن التسديد وبيع ممتلكاته أو تعرضه للعقوبات القانونية أو الهرب خارج البلاد . وتابع” كما تشهد به الوقائع الكثيرة فالتحديد ضروري لتطبيق قوله تعالى (كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ) (الحشر/7) أي أنّ هذه الاجراءات لمنع احتكار المال بيد فئة معيّنة قليلة تسيطر على التعاملات المالية، أما الأكثر فيكونون ضحيّة.” وبين اليعقوبي” ان السيد الشهيد الصدر الثاني (قده) قد حدّد سقفها الأعلى 5% وأبقينا مقلّديه عليها، لأنّه كان يرى ذلك مناسباً، أما نحن فنراها كثيرة في ظل الواقع الاقتصادي الذي نعيشه, مشيرا انه لا يجوز لهما تمديد المدة تلقائياً وأخذ فرق جديد عن تمديد المدة لعدم المسوِّغ شرعاً لأخذ هذه الزيادة، بل على المدين تدبير المبلغ عند حلول الأجل وتسليمه إلى الدائن ثمّ يجدّد المعاملة بالفرق المذكور”. واوضح اليعقوبي”لا مانع من إجراء العقد لمدّة أكثر من شهر بشرط أن يقل السقف الأعلى للفرق بين السعر النقدي والآجل عن 2,5% لكل شهر إذا كانت المدّة لا تزيد عن ستة أشهر، أما إذا زادت عن ذلك فلا تزيد عن 2% لكل شهر وكلّ ذلك نراعي فيه نسبة التضخّم التي يشهدها, مضيفا إذا اراد بيع الورقة لمدة ثلاثة أشهر فلا يزيد الفرق عن 7,5% وإذا أراد ذلك لمدة ستة أشهر فلا يزيد عن 15% وإذا كان العقد لسنة فلا يزيد عن 24% وهكذا”. واضاف”يتّضح ممّا تقدّم أن هذه الفتوى اكتسبت صفة الحكم لأحد العناوين الملزمة كولاية الفقيه أو دفع الضرر العام أو حفظ النظام الاجتماعي العام ونحوها”. ولفت اليعقوبي” الى ان من باع بالنسبة التي كان مأذوناً بها سابقاً وهي 5% فلا شيء عليه ومن باع بأزيد من ذلك وكان أخذ الزيادة برضا المشتري بالآجل فلا شيء عليه أيضاً، وعليهم من الآن فصاعداً الالتزام بالنسب الجديدة”.

 

 

 

نص الاستفتاء المقدم الى المرجع

 

بسمه تعالى

 

أحكام بيع الدولار بالآجل

 

سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

توجد معاملة متداولة في السوق وهي بيع الدولار بالآجل، وذلك بأن يبيع ورقة فئة مئة دولار التي سعرها النقدي المتداول (125) ألف دينار مثلاً بمئة وثلاثين ألف دينار أو أقل أو أكثر بحسب الاتفاق ولمدة معيّنة كشهر مثلاً.

 

وهنا عدة أسئلة:

 

1-  ما حكم هذه المعاملة؟

 

2- هل توجد نسبة محدّدة للفرق المأخوذ على سعر الورقة؟ وما هو وجه هذا التحديد؟

 

 

 

3- لو لم يستطع مشتري الورقة التسديد عند حلول الشهر فهل له تمديد العقد شهراً آخر أو أكثر مع زيادة المبلغ في ذمّته كأن يمدّدها شهرين ويصبح على مشتري الورقة (125) الفاً أو (140) ألفاً وهكذا؟

 

4- هل لهما إجراء العقد على مدّة أطول من شهر في ابتداء العقد؟

 

5- هل هذا الحكم خاص بمن يرجع إليكم بالتقليد أم يعم الجميع؟

 

6-  لو حصلت مخالفة لشروط الصحة أعلاه فما حكم الأموال المقبوضة في المعاملات السابقة؟

 

بسمه تعالى” الجواب:

 

1- المعاملة صحيحة مبدئياً لاختلاف الجنس بين الدولار والدينار مع ملاحظة شروط الصحة.

 

2- نحن نشترط أن لا يزيد الفرق عن 3% من السعر النقدي لمدة شهر، فالورقة التي سعرها النقدي (125) ألف دينار لا تُباع بفرق يزيد عن (3,750) آلاف دينار شهرياً والوجه في الاشتراط هو حفظ التوازن في السوق وحماية المشتري من الفرق المجحف الذي يؤدي به إلى العجز عن التسديد وبيع ممتلكاته أو تعرضه للعقوبات القانونية أو الهرب خارج البلاد كما تشهد به الوقائع الكثيرة فالتحديد ضروري لتطبيق قوله تعالى (كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ) (الحشر/7) أي أنّ هذه الاجراءات لمنع احتكار المال بيد فئة معيّنة قليلة تسيطر على التعاملات المالية، أما الأكثر فيكونون ضحيّة.

 

وكان السيد الشهيد الصدر الثاني (قده) قد حدّد سقفها الأعلى 5% وأبقينا مقلّديه عليها، لأنّه كان يرى ذلك مناسباً، أما نحن فنراها كثيرة في ظل الواقع الاقتصادي الذي نعيشه.

 

3- لا يجوز لهما تمديد المدة تلقائياً وأخذ فرق جديد عن تمديد المدة لعدم المسوِّغ شرعاً لأخذ هذه الزيادة، بل على المدين تدبير المبلغ عند حلول الأجل وتسليمه إلى الدائن ثمّ يجدّد المعاملة بالفرق المذكور.

 

4- لا مانع من إجراء العقد لمدّة أكثر من شهر بشرط أن يقل السقف الأعلى للفرق بين السعر النقدي والآجل عن 2,5% لكل شهر إذا كانت المدّة لا تزيد عن ستة أشهر، أما إذا زادت عن ذلك فلا تزيد عن 2% لكل شهر وكلّ ذلك نراعي فيه نسبة التضخّم التي يشهدها.

 

فإذا اراد بيع الورقة لمدة ثلاثة أشهر فلا يزيد الفرق عن 7,5% وإذا أراد ذلك لمدة ستة أشهر فلا يزيد عن 15% وإذا كان العقد لسنة فلا يزيد عن 24% وهكذا.

 

5- يتّضح ممّا تقدّم أن هذه الفتوى اكتسبت صفة الحكم لأحد العناوين الملزمة كولاية الفقيه أو دفع الضرر العام أو حفظ النظام الاجتماعي العام ونحوها.

 

6- من باع بالنسبة التي كان مأذوناً بها سابقاً وهي 5% فلا شيء عليه ومن باع بأزيد من ذلك وكان أخذ الزيادة برضا المشتري بالآجل فلا شيء عليه أيضاً، وعليهم من الآن فصاعداً الالتزام بالنسب الجديدة.

 

 

 

محمد اليعقوبي

 

12/ع2/1434

 

23 / 2/ 2013

 

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *