قانون تشغيل أصحاب الشهادات العليا تشريع بدون تطبيق ..

قانون تشغيل أصحاب الشهادات العليا تشريع بدون تطبيق ..
آخر تحديث:

بقلم:زهير حبيب الميالي

. شرع مجلس ; النواب قانون ; تشغيل أصحاب ألشهادات العليا ; سنة 2017 حيث ذكر في مواده

مادة -2- : تلزم الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والمؤسسات التابعة لها كافة بتخصيص ما لايقل عن (20%) من الدرجات الوظيفية المخصصة لها لتعيين حملة الشهادات العليا وضمن التخصصات المطلوبة وفي حالة عدم تقدم هذه الشريحة للتعيين فيها تدور لحملة شهادة البكالوريوس .

مادة 3 : تلزم الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والمؤسسات التابعة لها كافة بتخصيص درجات الحذف والإستحداث لحاملي الشهادات العليا لتعيين حاملي الشهادات العليا بنفس الإختصاص ولا يمكن تدويرها إلا في حالة عدم وجود متقدم لشغل الدرجة .

مادة -4- : تلتزم الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية بذات الغرض الذي شرعه من أجله مجلس النواب .

وبعد ذلك أستخدم مجلس الوزراء صلاحيته وفق الماده 80 من الدستور; العراقي .ثالثاً . يتولى إصدار; الأنظمة والتعليمات ; والقرارات بهدف تنفيذ القوانين; وأصدر; قرار سنة 2018 رقم 226 وكذلك; وفق الماده;11 من قانون الموازنة لسنة 2018 .وبذلك أصبح أمر; تعين هذا الفئة المستهدف والتي ينظم حقوق هذا الشريحة أمر واجب التنفيذ ومن يخل ويتذرع بعدم وجود تخصيص مالي فإنه يعتبر متقاعس في تطبيق القانون بقصد الأضرار; بالغير والتي يحاسب بموجبها إدارياً وكذلك جزائياً وفق قانون العقوبات رقم 111 لسنة1969p; وكذلك الدستور العراقي; تطرق الى التعليم وحدد طرق الرعايه به; وفق أحكام المادة 34

أولاً : – التعليم عاملُ أساس لتقدّم المجتمع وحقّ تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الأمية .

ثانياً : – التعليم المجاني حقّ لكل العراقيين في مختلف مراحله .

ثالثاً : – تشجع الدولة البحث العلمي للأغراض السلمية بما يخدم الإنسانية، وترعى التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ .

رابعاً : – التعليم الخاص والأهلي مكفولٌ، وينظم بقانون . .

إضافة الى ذلك فإن طريقة تعامل قوات الأمن مع هذا الشريحة يبعث رسالة مليئة بالخوف والإحباط لدى من يتطلع الى بناء دولة تحكمها مؤسسات ; والقانون هو المنظم لجميع الحقوق والحريات يفترض ; أن يتم التعامل معها بصوره حضاريه وحكيمة حيث بذلك وقع خرق جسيم للدستور الذي هو الراعي لتلك الحقوق وفق أحكام المادة 15

لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهةٍ قضائيةٍ مختصة .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *