وزارة العدل:تم استكمال منظومة الإبلاغ عن المعتقلين

وزارة العدل:تم استكمال منظومة الإبلاغ عن المعتقلين
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة العدل، عن استكمالها دراسة الأمر الديواني رقم (57) الصادر من مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، واستحدثت على إثره مركزا الكترونيا ويدويا بتسجيل معلومات الاعتقال، كما يضطلع بمهمة اطلاع ذوي المعتقلين عن أماكن احتجازهم.وقال وزير العدل حيدر الزاملي، في بيان : إن وزارة العدل أكملت تنفيذ الأمر الديواني رقم (57) وتشكيل المركز الالكتروني الخاص بالمعتقلين تحت تسمية (منظومة الإبلاغ عن المعتقلين)، وسيتم عرضه على مجلس لوزراء وستخضع لإدارة وزارة العدل”.واضاف ان التخصيص المالي للمركز المذكور يكون من رئاسة الوزراء، وستتولى هذه المنظومة عملية تنظيم عمليات إلقاء القبض وإطلاق السراح، إضافة إلى دوره كمصدر معلومات عن أماكن احتجاز المعتقلين.واوضح الوزير أن المهام التي ستخضع لسلطة هذه المنظومة تحديد الجهة التي نفذت إلقاء القبض وتوقيته وتسجيل اسم الموقوف ومكان وزمان الاعتقال وسببه والمادة القانونية التي تم الإيقاف بشأنها خلال فترة (24) ساعة من تاريخ الإيقاف، مبينا إن وزارتا الداخلية والدفاع وجهاز الأمن الوطني وستضع ضوابط واليات قيام الآمرين بتسجيل الموقوفين في السجل المركزي.وتابع ان هذه الآلية من شأنها الإسراع بإطلاق سراح الموقوفين الذين صدرت بحقهم أوامر قضائية بالإفراج عنهم خلال مدة أقصاها شهر للتأكد من عدم مطلوبيتهم في قضايا أخرى على أن يتولى (وزير العدل)، تنفيذ ذلك على إن يرفع تقرير إلى مجلس الوزراء بذلك، مشيرا إلى انه وفقا للأمر الديواني لا يجوز إن يزيد مجموع مدد التوقيف على ربع الحد الأقصى للعقوبة ولا يزيد بأي حال على ستة أشهر، ولا يصح تمديد التوقيف أكثر من ستة أشهر إلا بأمر من محكمة الجنايات.يشار الى ان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد وقع على امر ديواني يوم الثلاثاء الماضي ينص على انه لايجوز القاء القبض او توقيف اي شخص الا بمقتضى أمر صادر من القاضي المختص او المحكمة المختصة او في الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، بما فيها المادتان (102،103) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.تقوم الجهة التي نفذت القاء القبض او التوقيف بتسجيل اسم الموقوف ومكان الايقاف وسببه والمادة القانونية الموقوف بشأنها خلال مدة (24) ساعة من وقت التوقيف في سجل مركزي الكتروني ويدوي تتولى وزارة العدل استحداثه وادارته.تتولى وزارتا الدفاع والداخلية وجهاز الامن الوطني وضع ضوابط وآليات قيام الآمرين بتسجيل الموقوفين في السجل المركزي.لايجوز قيام اي جهة غير الجهات المذكورة في اعلاه من هذا الامر بإلقاء القبض او التوقيف.يعد القبض على الأشخاص خارج الحالات المنصوص عليها في هذا الأمر من اختطاف واحتجاز الأشخاص من الحالات الجرمية ويحال المسؤول عنها الى القضاء.الإسراع بإطلاق سراح الموقوفين الذين صدرت أوامر قضائية بالإفراج عنهم خلال مدة أقصاها شهر واحد للتأكد من عدم مطلوبيتهم على ذمة قضايا أخرى، ويتولى وزير العدل تنفيذ ذلك، على ان يرفع تقرير شهري إلى رئيس مجلس الوزراء بهذا الصدد.مع عدم الاخلال بالنصوص القانونية النافذة، لايجوز ان يزيد مجموع مدد التوقيف على ربع الحد الاقصى للعقوبة ولا يزيد بأية حال على ستة أشهر ولايصح تمديد التوقيف اكثر من ستة أشهر الاّ بإذن من محكمة الجنايات على ان لاتتجاوز ربع الحد الاقصى للعقوبة، او تقرر اطلاق سراحه بكفالة او بدونها مع مراعاة احكام الفقرتين(ب) و(ج) من المادة(109) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم(23) لسنة 1971.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *